هل يمكن حلق أو نتف الشعر المحيط بدبر الرجل أو المرأة وذلك لأن وجود الشعر يمكن أن يعيق الطهارة في عملية الإستنجاء ؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشعر الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما نص الشارع على تحريم أخذه.
الثاني: ما نص الشارع على طلب أخذه.
الثالث: ما سكت الشارع عنه.
فما نص الشارع على تحريم أخذه، لا يجوز قص أو إزالة شيء منه، كاللحية للرجل، والحاجب للمرأة والرجل على السواء، لأدلة كثيرة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "حفوا الشوارب، وأعفوا اللحى" رواه البخاري ومسلم، وقوله: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس" رواه مسلم.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات بقوله: "لعن الله النامصات والمتنمصات المغيرات خلق الله" رواه مسلم.
والنامصة:هي التي تأخذ من شعر حاجبها.
وما نص الشارع على طلب أخذه فيزال، أو يؤخذ منه بقدر ما ورد الشارع به، مثل: الإبط، والعانة للجنسين، والشارب للرجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشرة من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء.قال مصعب: ونسيت العاشرة: إلا أن تكون المضمضة. وقال وكيع: انتقاص الماء يعني: الاستنجاء" رواه مسلم.
ومعنى البراجم أي: عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
قال النووي: (قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن، وهو الصماخ، فيزيله بالمسح، لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع، وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف).
وقال: (والمراد بالعانة: الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا: استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما، وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر.
وأما حديث أنس المذكور في الكتاب (أي صحيح مسلم): (وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة فمعناه: لا يترك تركاً يتجاوز به أربعين، لا أنهم وقت لهم الترك أربعين). انظر صحيح مسلم بشرح النووي (2/151).
وأما القسم الثالث: فهو ما سكت عنه الشارع، وهو معفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "وما سكت عنه فهو عفو" رواه البزار والطبراني وحسنه الهيثمي.
فهذا القسم يرجع إلى اختيار العبد مثل: الشعر الذي ينبت على الأنف، أو على الجبهة، فإن شاء أزاله، وإن شاء أبقاه.
والله أعلم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشعر الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما نص الشارع على تحريم أخذه.
الثاني: ما نص الشارع على طلب أخذه.
الثالث: ما سكت الشارع عنه.
فما نص الشارع على تحريم أخذه، لا يجوز قص أو إزالة شيء منه، كاللحية للرجل، والحاجب للمرأة والرجل على السواء، لأدلة كثيرة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "حفوا الشوارب، وأعفوا اللحى" رواه البخاري ومسلم، وقوله: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس" رواه مسلم.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات بقوله: "لعن الله النامصات والمتنمصات المغيرات خلق الله" رواه مسلم.
والنامصة:هي التي تأخذ من شعر حاجبها.
وما نص الشارع على طلب أخذه فيزال، أو يؤخذ منه بقدر ما ورد الشارع به، مثل: الإبط، والعانة للجنسين، والشارب للرجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشرة من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء.قال مصعب: ونسيت العاشرة: إلا أن تكون المضمضة. وقال وكيع: انتقاص الماء يعني: الاستنجاء" رواه مسلم.
ومعنى البراجم أي: عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
قال النووي: (قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن، وهو الصماخ، فيزيله بالمسح، لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع، وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف).
وقال: (والمراد بالعانة: الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا: استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما، وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر.
وأما حديث أنس المذكور في الكتاب (أي صحيح مسلم): (وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة فمعناه: لا يترك تركاً يتجاوز به أربعين، لا أنهم وقت لهم الترك أربعين). انظر صحيح مسلم بشرح النووي (2/151).
وأما القسم الثالث: فهو ما سكت عنه الشارع، وهو معفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "وما سكت عنه فهو عفو" رواه البزار والطبراني وحسنه الهيثمي.
فهذا القسم يرجع إلى اختيار العبد مثل: الشعر الذي ينبت على الأنف، أو على الجبهة، فإن شاء أزاله، وإن شاء أبقاه.
والله أعلم.
هل يمكن حلق أو نتف الشعر المحيط بدبر الرجل أو المرأة وذلك لأن وجود الشعر يمكن أن يعيق الطهارة في عملية الإستنجاء ؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشعر الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما نص الشارع على تحريم أخذه.
الثاني: ما نص الشارع على طلب أخذه.
الثالث: ما سكت الشارع عنه.
فما نص الشارع على تحريم أخذه، لا يجوز قص أو إزالة شيء منه، كاللحية للرجل، والحاجب للمرأة والرجل على السواء، لأدلة كثيرة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "حفوا الشوارب، وأعفوا اللحى" رواه البخاري ومسلم، وقوله: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس" رواه مسلم.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات بقوله: "لعن الله النامصات والمتنمصات المغيرات خلق الله" رواه مسلم.
والنامصة:هي التي تأخذ من شعر حاجبها.
وما نص الشارع على طلب أخذه فيزال، أو يؤخذ منه بقدر ما ورد الشارع به، مثل: الإبط، والعانة للجنسين، والشارب للرجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشرة من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء.قال مصعب: ونسيت العاشرة: إلا أن تكون المضمضة. وقال وكيع: انتقاص الماء يعني: الاستنجاء" رواه مسلم.
ومعنى البراجم أي: عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
قال النووي: (قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن، وهو الصماخ، فيزيله بالمسح، لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع، وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف).
وقال: (والمراد بالعانة: الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا: استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما، وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر.
وأما حديث أنس المذكور في الكتاب (أي صحيح مسلم): (وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة فمعناه: لا يترك تركاً يتجاوز به أربعين، لا أنهم وقت لهم الترك أربعين). انظر صحيح مسلم بشرح النووي (2/151).
وأما القسم الثالث: فهو ما سكت عنه الشارع، وهو معفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "وما سكت عنه فهو عفو" رواه البزار والطبراني وحسنه الهيثمي.
فهذا القسم يرجع إلى اختيار العبد مثل: الشعر الذي ينبت على الأنف، أو على الجبهة، فإن شاء أزاله، وإن شاء أبقاه.
والله أعلم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فشعر الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما نص الشارع على تحريم أخذه.
الثاني: ما نص الشارع على طلب أخذه.
الثالث: ما سكت الشارع عنه.
فما نص الشارع على تحريم أخذه، لا يجوز قص أو إزالة شيء منه، كاللحية للرجل، والحاجب للمرأة والرجل على السواء، لأدلة كثيرة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "حفوا الشوارب، وأعفوا اللحى" رواه البخاري ومسلم، وقوله: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس" رواه مسلم.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات بقوله: "لعن الله النامصات والمتنمصات المغيرات خلق الله" رواه مسلم.
والنامصة:هي التي تأخذ من شعر حاجبها.
وما نص الشارع على طلب أخذه فيزال، أو يؤخذ منه بقدر ما ورد الشارع به، مثل: الإبط، والعانة للجنسين، والشارب للرجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشرة من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء.قال مصعب: ونسيت العاشرة: إلا أن تكون المضمضة. وقال وكيع: انتقاص الماء يعني: الاستنجاء" رواه مسلم.
ومعنى البراجم أي: عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
قال النووي: (قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن، وهو الصماخ، فيزيله بالمسح، لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع، وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف).
وقال: (والمراد بالعانة: الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا: استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما، وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر.
وأما حديث أنس المذكور في الكتاب (أي صحيح مسلم): (وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة فمعناه: لا يترك تركاً يتجاوز به أربعين، لا أنهم وقت لهم الترك أربعين). انظر صحيح مسلم بشرح النووي (2/151).
وأما القسم الثالث: فهو ما سكت عنه الشارع، وهو معفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "وما سكت عنه فهو عفو" رواه البزار والطبراني وحسنه الهيثمي.
فهذا القسم يرجع إلى اختيار العبد مثل: الشعر الذي ينبت على الأنف، أو على الجبهة، فإن شاء أزاله، وإن شاء أبقاه.
والله أعلم.
ليست هناك تعليقات :